إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يمكن للمحكمة ان تامر إما بنشر قرارها كاملا او بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها او بإعلانه في الماكن التي تعينها . فضلا عن ذلك ، يمكن للمحكمة ان تقضي بسقوط الهلية التجارية وفق احكام المادتين 717 و 718 من مدونة التجارة
المادة 442
قانون شركات المساهمة
