تسري احكام هذا القانون على الشركات التي ستنشا فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكـتاب الول من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، على انه ل يكون لزما القيام مجددا بإجراءات التاسيس التي سبق إنجازها
المادة 443
قانون شركات المساهمة
