تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لحكامه عند انتهاء السنة الثالثة 153 الموالية لدخوله حيز التنفيذ او فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الحكام المذكورة . باتآلعمدرية الليمالنكنوصظانومالاهصلدعسلايفهساميفناليهقهذديذهامااللامقولابنااءوعمتنةموانإددسآاخخخاارلو تجماغدييييد . سرتالوزم ، هإاذلاقاانقتونض الىماذلكمورر ، عاليسهتابدمانلإالضماقفتاضتي . اويتمالكننظاإنميجاةزالهمذخهالافلمةللالءامحةكإامام يمكن ان تتخذ قرار الملاءمة هذا ، جمعية المساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من اية احكام قانونية او نظامية مخالفة وذلك شريطة ان ل يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون . إل انه ل يمكن تحويل الشركة او الزيادة في راسمالها بطريقة اخرى غير دمج الحتياطي او الرباح او علاوات الإصدار إل ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الساسي . - 153 تم تغيير الفقرة الولى من المادة 444 اعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 81.99 القاضي بتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.327 بتاريخ 21 من رمضان 30( 1420 ديسمبر )1999 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 30( 1420 ديسمبر ،)1999 ص .3071 وحدة الدراسات والتوثيق 110 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 444
قانون شركات المساهمة
