المادة 445

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا تعذر على جمعية المساهمين ، لي سبب من السباب ، البت بصورة صحيحة ، يعرض مشروع ملاءمة النظام الساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين