إذا تعذر على جمعية المساهمين ، لي سبب من السباب ، البت بصورة صحيحة ، يعرض مشروع ملاءمة النظام الساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين
المادة 445
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
إذا تعذر على جمعية المساهمين ، لي سبب من السباب ، البت بصورة صحيحة ، يعرض مشروع ملاءمة النظام الساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين