إذا لم يستدع المر إجراء اية ملاءمة ، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الساسي . ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات
المادة 446
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
إذا لم يستدع المر إجراء اية ملاءمة ، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الساسي . ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات