المادة 446

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إذا لم يستدع المر إجراء اية ملاءمة ، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الساسي . ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات

المادة 446 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi