عند عدم ملاءمة النظام الساسي مع احكام هذا القانون داخل الجل المحدد اعلاه ، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الجل كان لم تكن
المادة 447
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
عند عدم ملاءمة النظام الساسي مع احكام هذا القانون داخل الجل المحدد اعلاه ، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الجل كان لم تكن