عند عدم الزيادة في راسمال الشركة ليبلغ على القل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة ،6 يتعين على شركات من شركة إلى تحويلها او التي يقل راسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار ، قبل انصرام الجل المفروض ، بحل الشركة الشمكسال آهامخةر ل تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها راسمال ادنى يفوق راس المال المتوفر . تحل بقوة القانون عند انصرام الجل المفروض الشركات التي لم تتقيد باحكام الفقرة السابقة
المادة 448
قانون شركات المساهمة
