يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة او عدم العمل على ملاءمة النظام الساسي مع احكام هذا القانون . تمنح المحكمة مهلة جديدة ل تتجاوز ستة اشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الساسي للشركة مع احكام هذا القانون . عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة ، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم
المادة 449
قانون شركات المساهمة
