المادة 451

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تنسخ ، مع مراعاة تطبيقها النتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة 154 ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الساسي ، الحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون ول سيما النصوص التالية كما تم تعديلها او تتميمها : -1 احكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 المعتبر بمثابة القانون التجاري ،155 فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛ -2 احكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 11( 1340 اغسطس )1922 المتعلق بشركات الموال ، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛ ل تطبق احكام هذا القانون على شركات المساهمة ذات راس المال المتغير وعلى الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لحكام الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 17 من ذي الحجة 11( 1340 اغسطس .)1922 -3 احكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 20( 1374 يونيو )1955 المتعلق بحصص التاسيس الصادرة عن الشركات ، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛ -4 احكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 10( 1374 اغسطس )1955 المؤسس لحق افضلية الكـتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في راس المال ، فيما يتعلق بشركات المساهمة

المادة 451 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi