يتعين على شركات المساهمة التي اصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون ، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات او تحويلها إلى اسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة 156 الموالية لتاريخ النشر المذكور . يقرر التحويل او إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين . يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة ،411 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة
المادة 452
قانون شركات المساهمة
