يحدد النظام الساسي مدة مهام المتصرفين على ال تزيد عن ست سنوات في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة وعن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الساسي . تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات آاخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور . يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في اي وقت ، حتى دون إدراجه بجدول العمال
المادة 48
قانون شركات المساهمة
