المادة 49

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة شغور مقعد او عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة او الستقالة او لي عائق آاخر دون ان يقل عدد المتصرفين عن الحد الدنى النظامي ، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين . عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الدنى القانوني ، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل اجل ل يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور ، قصد استكمال اعضاء المجلس . عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الدنى النظامي دون ان يقل عددهم عن الحد الدنى القانوني ، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال اعضائه داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الشغور . تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الولى والثالثة اعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة . وفي حالة عدم المصادقة ، تظل القرارات والعمال التي سبق ان اتخذها المجلس صالحة . عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة او دعوة الجمعية للانعقاد ، يمكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات او المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة . المادة 2850 ل يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إل بحضور نصف اعضائه على القل حضورا فعليا . يمكن للمتصرف ، ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك ان يوكل كـتابة متصرفا آاخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس . ول يمكن ان يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة . يمكن ان ينص النظام الساسي على انه يعتبر في حكم الحاضرين لجل احتساب النصاب والغلبية المتصرفين الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل التصال عبر الصوت والصورة او وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم . ول تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 و 67 المكررة و 67 المكررة مرتين و .72 يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الجتماع والشخاص ا آلخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من احكام هذا القانون او لي سبب من السباب . تتخذ القرارات ، ما لم ينص النظام الساسي على وجوب اغلبية اكـثر عددا ، باغلبية العضاء الحاضرين او الممثلين . وفي حالة تساوي الصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . وحدة الدراسات والتوثيق - 28 تم تغيير وتتميم المادة 50 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يلزم المتصرفون وكل الشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكـتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال او بمناسبة الجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع

المادة 49 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi