المادة 50

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المكررة 29 يقصد بوسائل التصال عبر الصوت والصورة او وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين او اعضاء مجلس الرقابة او المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات اجهزة تسيير الشركة او اجهزتها الجتماعية . يجب ان تستجيب وسائل التصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية : - التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات اجهزة التسيير او الجهزة الجتماعية التي يتم بث مداولتها بطريقة غير متقطعة؛ - التمكين من التعريف مسبقا بالشخاص المشاركين في الجتماع بواسطة هذه الوسيلة؛ - التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولت ، من اجل وسائل الإثبات . يجب ان تبين محاضر اجتماعات هذه الجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل التصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الجتماع