المكررة 29 يقصد بوسائل التصال عبر الصوت والصورة او وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين او اعضاء مجلس الرقابة او المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات اجهزة تسيير الشركة او اجهزتها الجتماعية . يجب ان تستجيب وسائل التصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية : - التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات اجهزة التسيير او الجهزة الجتماعية التي يتم بث مداولتها بطريقة غير متقطعة؛ - التمكين من التعريف مسبقا بالشخاص المشاركين في الجتماع بواسطة هذه الوسيلة؛ - التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولت ، من اجل وسائل الإثبات . يجب ان تبين محاضر اجتماعات هذه الجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل التصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الجتماع
المادة 50
قانون شركات المساهمة
