المادة 51

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تاق آلنرياةء لجانا وبمساعدة الغير إن راى ذلك ضروريا مساهمين كانوا ام ل ، الإدارة ان يشكل في حظيرته يمكن لمجلس مكلفة وعن من اجل إبداء الراي . ويقدم تقرير عن انشطة هذه اللجان التي يعرضها عليها المجلس بدراسة القضايا والتوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس . يحدد المجلس تاليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته . يتعين على كل الشخاص المشاركين في هذه اللجان التقييد باللتزام المنصوص عليه في الفقرة الخيرة من المادة