تثبت مداولت مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الخير ومتصرف واحد على القل . وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على القل . تشير المحاضر إلى اسماء المتصرفين الحاضرين والممثلين او المتغيبين وتشير كذلك إلى اي شخص آاخر حضر طيلة الجتماع او جزءا منه ، كما تشير إلى حضور او غياب الشخاص المدعوين لحضور الجتماع طبقا لنص قانوني . تبلغ هذه المحاضر لعضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها ، وفي اقصى الحالت اثناء دعوة الجتماع الموالي للانعقاد ، وتقيد في محضر الجتماع الموالي ملاحظات المتصرفين حول نص المحاضر المذكورة او طلبات التصحيح إذا لم يتات اخذها في العتبار قبل ذلك
المادة 52
قانون شركات المساهمة
