تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة . وحدة الدراسات والتوثيق - 29 اضيفت المادة 50 المكرر بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 17 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة اوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وتمنع كل إضافة في هذه الوراق او حذفها او تعويضها او قلب ترتيبها . يبقى السجل او مجموعة الوراق المذكورة في كل الحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس . ويجب إطلاع المتصرفين ومراقب او مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم ، ويجب على هؤلء ان يخبروا عن كل مخالفة بشان مسكها كلما تطلب المر ذلك ، اعضاء مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية
المادة 53
قانون شركات المساهمة
