يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده او احد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولت او مستخرجاتها . يكـفي الإدلء بنسخة من المحضر او مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم او تمثيلهم اثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة . خلال تصفية الشركة ، يصادق احد المصفين على صحة هذه النسخ او المستخرجات
المادة 54
قانون شركات المساهمة
