المادة 54

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده او احد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولت او مستخرجاتها . يكـفي الإدلء بنسخة من المحضر او مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم او تمثيلهم اثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة . خلال تصفية الشركة ، يصادق احد المصفين على صحة هذه النسخ او المستخرجات

المادة 54 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi