المادة 55

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن للجمعية العامة العادية ان ترصد لمجلس الإدارة ، على سبيل بدل الحضور ، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على اعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة . كما يحق للمجلس ان يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام او التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ولعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 51 مكافاة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عليها المادة .56 يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة .30 تدرج المكاف آات وتسديد المصاريف في باب تكاليف الستغلال . مع مراعاة احكام المادة ،43 ل يحق للمتصرفين ان يتلقوا بهذه الصفة اي اجر آاخر من الشركة . ويعد كل شرط مخالف كان لم يكن وكل قرار مخالف باطلا . المادة 3156 يجب ان يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة واحد متصرفيها او مديرها العام او مديرها العام المنتدب او مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة او احد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة او غير مباشرة اكـثر من خمسة في المائة من راس المال او من حقوق التصويت ، على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا . يسري نفس الحكم على التفاقات التي يكون احد الشخاص المشار إليهم في الفقرة الولى اعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة او التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط . كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما يخص التفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة ، إذا كان احد المتصرفين او المدير العام او المدير العام المنتدب او مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة في الشركة مالكا لتلك المقاولة او شريكا فيها مسؤول بصفة غير محددة او مسيرا لها او متصرفا فيها او مديرا عاما لها او عضوا في جهاز إدارتها الجماعية او في مجلس رقابتها . وحدة الدراسات والتوثيق - 30 تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 55 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 31 تم تغيير وتتميم

المادة 55 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi