المادة 57

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل تطبق احكام المادة 56 على التفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية . إلى رئيس مجلس الإدارة ما لم تكن لها ادنى اهمية لي من الطراف آااثلاترفهااقاالمتاتلبيلة . غ ومتبنلغط ارلقفائالممةعالنتييباتلضمرم غير ان هذه بسبب موضوع وشروط هذه التفاقات من قبل الرئيس إلى اعضاء مجلس موضوعها او الإدارة وإلى مراقب او مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .32 المادة 3358 يتعين على المتصرف او المدير العام المعني بالمر إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده . ول يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب . يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب او مراقبي الحسابات بكل التفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل اجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة . يقدم مراقب او مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه التفاقات إلى الجمعية التي تبت فيه . ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم . وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . ل يحق للمعني بالمر المساهمة في عملية التصويت ول تراعى اسهمه في حساب النصاب القانوني والغلبية

المادة 57 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi