المكررة 34 بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ، يتعين على الشخاص المشار إليهم في الفقرة الولى من المادة 56 من هذا القانون ان يخبروا ايضا مجلس الإدارة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام التفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة . ول سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين اطراف هذه التفاقيات . والسباب القتصادية المبررة لإبرامها ، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها . المادة 58 المكررة مرتين 35 تنشر الشركة في مدة ل تتجاوز ثلاثة ايام ، من تاريخ إبرام التفاق ، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة اعلاه ، باي وسيلة نشر تحددها الهياة المغربية لسوق الرساميل ، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الولى من
المادة 58
قانون شركات المساهمة
