حينما يواصل ، اثناء السنة المالية الخيرة ، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة ، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية
المادة 59
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
حينما يواصل ، اثناء السنة المالية الخيرة ، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة ، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية