المادة 60

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تحدث التفاقات آاثارها تجاه الغيار سواء وافقت او لم توافق عليها الجمعية ، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش . اعضاء الحال المعني بالمر وإن اقتضى تا آلحمخيريلنالالمنتتائصرج افل اوضاالرةمبدايلرشالركعةااملاموتراتلبمةديعلر اىلاعالتمفاالقامنتتدالمبرافوو الضمةساحتهىم يمكن في حالة انعدام الغش .36 الإدارة مجلس

المادة 60 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi