تحدث التفاقات آاثارها تجاه الغيار سواء وافقت او لم توافق عليها الجمعية ، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش . اعضاء الحال المعني بالمر وإن اقتضى تا آلحمخيريلنالالمنتتائصرج افل اوضاالرةمبدايلرشالركعةااملاموتراتلبمةديعلر اىلاعالتمفاالقامنتتدالمبرافوو الضمةساحتهىم يمكن في حالة انعدام الغش .36 الإدارة مجلس
المادة 60
قانون شركات المساهمة
