المادة 61

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن إبطال التفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة ، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف او المدير العام او المدير العام المنتدب او المساهم المعني بالمر .37 تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام التفاق . غير انه إذا تم كـتمان حقيقة وجود التفاق ، فإن اجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكـتشاف وجوده . يمكن تفادي الإبطال عن طريق تصويت تقوم به الجمعية العامة بعد ان يعرض عليها مراقب او مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتناول الظروف التي لم يتبع من اجلها إجراء الحصول على الترخيص . وتظل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 قابلة للتطبيق . ول يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة . المادة 3862 يمنع على المتصرفين غير الشخاص المعنويين تحت طائلة بطلان العقد ، القتراض باي شكل من الشكال من الشركة او من إحدى شركاتها التابعة او من شركة اخرى مراقبة من طرفها حسب مدلول المادة 144 ادناه ، كما يمنع عليهم العمل على ان تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري او باية طريقة اخرى وان تكـفل او تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الغيار . غير انه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية او مالية ، ل يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية . يسري نفس المنع على المديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والممثلين الدائمين للاشخاص المعنويين المتصرفين وعلى مراقبي الحسابات ، كما يطبق على ازواج الشخاص المشار إليهم في هذه المادة واصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط

المادة 61 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi