بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 20 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يمكن لمجلس الإدارة عزله في اي وقت . وكل شرط مخالف يعد كان لم يكن
المادة 62
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 20 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يمكن لمجلس الإدارة عزله في اي وقت . وكل شرط مخالف يعد كان لم يكن