ينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه وفق النصاب والغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون ، تحت طائلة بطلان تعيينه ، شخصا طبيعيا . يعين الرئيس لمدة ل يمكن ان تتجاوز مدة ماموريته كمتصرف . ويمكن تجديد انتخابه . وحدة الدراسات والتوثيق - 36 تم تغيير وتتميم المادة 60 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 37 تم تغيير وتتميم المادة 61 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 38 تم تغيير وتتميم
المادة 63
قانون شركات المساهمة
