يعين مجلس الإدارة كاتبا للمجلس ، باقتراح من الرئيس ، يكلف بتنظيم الجتماعات تحت سلطة الرئيس وبتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و .53 ويمكن ان يكون هذا الكاتب اجيرا للشركة او شخصا من ذوي الختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على ان ل يكون من مراقبي الحسابات
المادة 64
قانون شركات المساهمة
