المادة 6

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يجوز ان يقل راسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الكـتتاب وعن ثلاثمائة الف درهم إذا كانت ل تدعو إلى ذلك . وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة