المادة 7

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.106 بتاريخ ا آلخر ربيع 4 بتاريخ 1.93.212 رقم من شوال 29( 1436 يوليو ،)2015 الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 12 ذو القعدة 28( 1436 اغسطس ،)2015 ص 7416 مكرر . 12 تم نسخ وتعويض احكام المادة 9 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون -3 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الكـتتاب في اسهمها او سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ فاتح ربيع الول 21( 1425 ابريل )2004 ؛ الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 6 ربيع الول 26( 1425 ابريل ،)2004 ص .1834 التي المعنوية وبالمعلومات المطلوبة إلى الشخاص تالمظتهتيمرياملهشورتيغيفيبرهمث؛ابالةجقارنيودةنالرقرسمم 2 ي 1 ة 2 ع . د 3 د 31.9 ا 2 ل 2 مت 4 عبلتاقريبمخج 9 ل 1 رسبيالعقيا آلم اخلرمن 4 ق 1 ول 4 ة 1 من - 4 قارن مع مقتضيات الفقرة الولى من