المادة 8

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على اللتزامات والعقود