تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الكـتتاب 4 في اسهمها او سنداتها كل شركة مساهمة : تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم او في اي سوق منظمة اخرى؛ او تصدر او تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .5
المادة 9
قانون شركات المساهمة
