المادة 66

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة حصول عائق مؤقت ، للرئيس او وفاته ، فإن مجلس الإدارة يمكنه ان ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس . في حالة حصول عائق مؤقت ، يعطي هذا النتداب لمدة محدودة قابلة للتجديد . وفي حالة الوفاة ، يظل هذا النتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد . المادة 3967 يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما او اي شخص طبيعي آاخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام . يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الختيار في الجمعية العامة المقبلة ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون . إذا تولى رئيس مجلس الإدارة ، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الحكام المتعلقة بالمدير العام . وفي حالة عدم تنصيص النظام الساسي على اي اختيار يتولى رئيس مجلس الإدارة ، تحت مسؤوليته ، مهام الإدارة العامة . عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه ل يمكن ان تتجاوز مدة انتدابه . يعتبر متصرفين غير تنفيذيين المتصرفون الذين ل يمارسون مهام الرئيس او مهام المدير العام او المدير العام المنتدب وليسوا اجراء للشركة يمارسون مهام الإدارة . ويجب ان يفوق عددهم عدد المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات . وحدة الدراسات والتوثيق - 39 تم تغيير وتتميم المادة 67 اعلاه بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.19 السالف الذكر . 21 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة