المكررة 40 يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام ، ان يفوض شخصا او عدة اشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب . يحدد مجلس الإدارة مكافاة المدير العام والمديرين العامين المنتدبين . المادة 67 المكررة مرتين 41 يعزل المدير العام في اي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس المر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام . وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن ان يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة . إذا توقف المدير العام او منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد . ل يفسخ عقد عمل المدير العام او المدير العام المنتدب المعزول ، الذي يكون في نفس الوقت اجيرا للشركة بسبب مجرد العزل
المادة 67
قانون شركات المساهمة
