المادة 68

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن للشركة ول للغير من اجل التحلل من التزاماتهم ، الحتجاج بعدم قانونية تعيين اشخاص مكلفين بتسيير الشركة او إدارتها ، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية . ل يمكن للشركة ان تحتج في مواجهة الغير بتعيين الشخاص المشار إليهم اعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية . الفصل الثاني : مهام وصلاحيات اجهزة الدارة والتسيير المادة 4269 يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها . وينظر كذلك في كل مسالة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته المور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة ، بصفة صريحة ، لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة . يقوم مجلس الإدارة بعمليات المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة . - 40 اضيفت المادة 67 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 41 اضيفت المادة 67 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 42 تم تغيير وتتميم

المادة 68 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi