يقرر مجلس الإدارة الدعوة لنعقاد جمعيات المساهمين ، ويحدد جدول اعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات . يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر اصول وخصوم الشركة في تلك الفترة ، ويعد القوائم التركيبية السنوية ، طبقا للتشريع المعمول به . كما يجب عليه بالخصوص ان يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة .142 يتحمل المجلس ايضا ، إن تعلق المر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في الحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .44 المادة 4573 يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد كلما نص هذا القانون على ذلك وكلما دعا لذلك حسن سير اعمال الشركة . يحدد الرئيس جدول اعمال مجلس الإدارة المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف . يمكن ان توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس او إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال ، من طرف مراقب او مراقبي الحسابات . كما يجب ان يدعى المجلس للانعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام او من قبل متصرفين يمثلون ما ل يقل عن ثلث اعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ اكـثر من شهرين في حال عدم استدعاء المجلس من لدن الرئيس داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب ، يمكن للمدير العام المذكور او للمتصرفين المذكورين القيام بدعوة المجلس للانعقاد . يضع المدير العام او المتصرفون جدول العمال الذي يستدعى من خلاله المجلس وفق الفقرة السابقة وحسب الحالت . يمكن ان توجه دعوة انعقاد المجلس ، بكل الوسائل ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . ويجب في كل الحوال ان يراعى في الدعوة مقر إقامة كل العضاء من اجل تحديد تاريخ الجتماع . ويجب ان ترفق الدعوة بجدول العمال وبالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الستعداد للمداولت . المادة 4674 يتمتع المدير العام في حدود غرض الشركة باوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة . وحدة الدراسات والتوثيق - 44 تم تغيير وتتميم المادة 72 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 45 تم تغيير وتتميم
المادة 72
قانون شركات المساهمة
