بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 46 تم نسخ وتعويض احكام المادة 74 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 24 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الغيار ، وتلتزم الشركة حتى بتصرفات المدير العام التي ل تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت ان الغير كان على علم بان تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض او لم يكن ليجهله نظرا للظروف ول يكـفي مجرد نشر النظام الساسي لإقامة هذه الحجة . ل يحتج ضد الغيار بمقتضيات النظام الساسي او بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام
المادة 73
قانون شركات المساهمة
