المادة 74

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

المكررة 47 يمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة ، وينظم ويدير اشغاله التي يقدم بشانها بيانا إلى الجمعية العامة . ويسهر على حسن سير اجهزة الشركة ويتاكد بصفة خاصة ، من قدرة المتصرفين على اداء مهامهم . يحصل كل متصرف على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه ويمكنه ان يطلب من الرئيس كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة . المادة 4875 تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام . وللمديرين العامين المنتدبين تجاه الغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام . المادة 4976 واخخصروىصلالابمجهوارمواملرامقكباةف آاالتت . سيير التنفيذيون المشار إليهم في المادة 67 اعلاه ، يكلف داخل المجلس المتصرفون غير ويمكنهم ان يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية . الباب الثاني : في الشركة ذات مجلس الدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة الفصل الول : اجهزة ادارة الشركة ورقابتها