يمكن التنصيص في النظام الساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى احكام هذا الباب . وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى .76 يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الساسي او بحذفه ، خلال مدة وجود الشركة . تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة او متبوعة بعبارة "شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة" مع مراعاة احكام المادة .4 وحدة الدراسات والتوثيق - 47 اضيفت المادة 74 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 48 تم تغيير وتتميم
المادة 77
قانون شركات المساهمة
