المادة 78

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من العضاء محدد في النظام الساسي ، على ال يتجاوز خمسة اعضاء . غير انه يجوز ان يرفع النظام الساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون اسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم . يمكن لشخص واحد ان يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل راسمالها عن مليون وخمسمائة الف درهم . يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة

المادة 78 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi