يعين مجلس الرقابة اعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لحدهم صفة الرئيس . حينما يزاول شخص واحد المهام المناطة بمجلس الإدارة الجماعية يكـتسب لقب مدير عام وحيد . يكون اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او المدير العام الوحيد من الشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين . ويمكن ان يتم اختيارهم من خارج المساهمين . ويمكن ان يكونوا من اجراء الشركة . عند شغور مقعد احد اعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل اجل شهرين . وإل ، فيمكن لكل ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة . يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في اي وقت من طرف مجلس الرقابة . المادة 5080 يمكن للجمعية العامة عزل اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او المدير العام الوحيد ، كما يمكن لمجلس الرقابة عزلهم عندما تنص النظمة الساسية للشركة على ذلك . وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع ، يمكن ان يكون محل تعويض . ل يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت اجيرا للشركة بسبب العزل وحده
المادة 79
قانون شركات المساهمة
