يحدد النظام الساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ال تقل عن سنتين وال تتجاوز ست سنوات . وفي غياب مقتضيات نظامية ، تكون مدة النتداب محددة في اربع سنوات . وفي حالة شغور احد المقاعد ، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية
المادة 81
قانون شركات المساهمة
