المادة 81

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحدد النظام الساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ال تقل عن سنتين وال تتجاوز ست سنوات . وفي غياب مقتضيات نظامية ، تكون مدة النتداب محددة في اربع سنوات . وفي حالة شغور احد المقاعد ، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية

المادة 81 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi