المادة 82

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكاف آات كل عضو من اعضاء مجلس الإدارة الجماعية . المادة 5183 يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة اعضاء على القل ومن اثني عشر عضوا على الكـثر ويرفع هذا العدد الخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت اسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم . وحدة الدراسات والتوثيق - 50 تم تغيير وتتميم