يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكاف آات كل عضو من اعضاء مجلس الإدارة الجماعية . المادة 5183 يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة اعضاء على القل ومن اثني عشر عضوا على الكـثر ويرفع هذا العدد الخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت اسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم . وحدة الدراسات والتوثيق - 50 تم تغيير وتتميم
المادة 82
قانون شركات المساهمة
