المادة 83

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.19 السالف الذكر . 26 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تطبق احكام المادة 41 المكررة من هذا القانون على شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة التي تدعو الجمهور للاكـتتاب . غير انه في حالة الإدماج ، يمكن ان يزيد هؤلء العضاء الثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع اعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ اكـثر من ستة اشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة ، دون ان يتجاوزوا اربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة اسهمها في بورصة القيم مع شركة اخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركـتين مقيدة اسهمهما في بورصة القيم . عدا في حالة إدماج جديد ، ل يمكن تعيين اعضاء جدد في مجلس الرقابة ول تعويض اعضاء مجلس الرقابة المتوفين او المعزولين او المستقيلين ، ما دام لم يخفض عدد اعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر او إلى خمسة عشر إذا كانت اسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم . المادة 5284 يجب ان يكون كل عضو من اعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من اسهم الشركة يحدده النظام الساسي . ول يمكن ان يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية . إذا لم يكن احد اعضاء مجلس الرقابة ، إلى غاية يوم تعيينه ، مالكا لعدد السهم المفروض او إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه ، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل اجل ثلاثة اشهر