ويبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية . المادة 5386 ل يمكن لي عضو من اعضاء مجلس الرقابة ان يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية . إذا عين احد اعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية ، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه . ل يجوز ان يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية اي شخص طبيعي اجيرا كان او وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة . المادة 5487 يعين اعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الساسي ومن طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة ، على ال تتجاوز مدة مهامهم مدة مهامهم ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الساسي . يمكن للجمعية العامة غير العادية ان تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج او النفصال . يمكن إعادة انتخاب اعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في اي وقت . وحدة الدراسات والتوثيق - 52 تم نسخ احكام الفقرات 5-4-3 من المادة 84 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 53 تم تغيير وتتميم
المادة 84
قانون شركات المساهمة
