ل يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إل بحضور نصف اعضائه على القل . يتخذ المجلس قراراته باغلبية العضاء الحاضرين او الممثلين ما لم ينص النظام الساسي على اغلبية اكبر عددا . في حالة تساوي الصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . تطبق احكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة
المادة 91
قانون شركات المساهمة
