المادة 91

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إل بحضور نصف اعضائه على القل . يتخذ المجلس قراراته باغلبية العضاء الحاضرين او الممثلين ما لم ينص النظام الساسي على اغلبية اكبر عددا . في حالة تساوي الصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . تطبق احكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة