يمكن للجمعية العامة ان ترصد لعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به وعلى سبيل بدل الحضور ، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية او بقرارات سابقة . ويدرج هذا المبلغ في تكاليف الستغلال . يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين اعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة
المادة 92
قانون شركات المساهمة
