يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون
المادة 108
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون