يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ، المتعلق بمكافحة العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها . - 33
المادة 107
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
