يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية ، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون
المادة 106
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية ، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون