المادة 105

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم ، كل من يقوم ، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون ، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه