يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم ، كل من يقوم ، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون ، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه
المادة 105
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم ، كل من يقوم ، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون ، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه