المادة 104

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي (ة) داخل المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة .66